منظمة مصريّة تدين الحبس الاحتياطي لـ"دواعٍ أمنيّة"

منظمة مصريّة تدين الحبس الاحتياطي لـ"دواعٍ أمنيّة"

08 ابريل 2015
الحبس الاحتياطي يهدر الضمانات والحقوق (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -



دانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة حقوقية أهلية، إفراط وزارة الداخلية المصرية في استخدام مصطلح "لدواعٍ أمنية" كوسيلة لتمديد الحبس الاحتياطي لمعارضي النظام السياسي.

وتقدمت المؤسسة بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين 6 إبريل/ نيسان الجاري، لامتناع الداخلية عن نقل المتهمين إلى مقار محاكمتهم، تحت شعار "لدواعٍ أمنية"، والتي وصفتها المنظمة بـ"هلامية وغير دستورية".

واختصمت الدعوى رقم 44468 لسنة 69 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

وطعنت الدعوى بامتناع الداخلية عن نقل الطالب محمود محمد أحمد، لجلسة محاكمته "لدواعٍ أمنية"، رغم أنه محبوس احتياطياً لمدة تصل إلى 440 يوماً، ولم يستطع حضور جلساتها في أي مرة، بحجة تعذّر نقله لدواعٍ أمنية، ما يجبر قاضي الجلسة على تأجيلها لحين حضور المتهم.

واعتبرت الدعوى إغفال حق المتهم بحضور جلسات تجديد الحبس إهداراً للعديد من الضمانات والحقوق الدستورية.

وطالبت الدعوى وزارة الداخلية بحصر الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وكذلك تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة.

واستخدمت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة مصطلح "الدواعي الأمنية" كمبرر لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين كأداة للقمع والتنكيل، الأمر الذي يعد بمثابة تخطٍ للضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق.

وأشارت المؤسسة إلى خلوّ القوانين المنظمة من أي تعريف لمفهوم "الدواعي الأمنية"، على الرغم من ذكرها في أكثر من موضع، مبدية استغرابها من دور النيابة العامة السلبي حيال ممارسات الداخلية غير القانونية، ما يفاقم من معاناة المعتقلين تحت سمع وبصر النيابة، وعجز هيئة الدفاع عن اتخاذ خطوات قانونية.

واستندت "حرية الفكر والتعبير" في دعواها إلى المادتين 96 و92 من الدستور المصري، حيث تنص الأولى على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليّاً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". فيما تنص الثانية على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيّدها بما يمسّ أصلها وجوهرها".

اقرأ أيضاً:بالمستندات: خطأ في أول قرار مصري بتصنيف الإخوان إرهابيين