مصر: منح ضباط من الجيش صلاحيات الضبط القضائي

مصر: منح ضباط من الجيش صلاحيات الضبط القضائي

10 ابريل 2017
نص القرار (فيسبوك)
+ الخط -
منحت وزارة العدل المصرية، اليوم الإثنين، عددا من ضباط القوات المسلحة، صلاحيات مأموري الضبط القضائي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارًا لوزارة العدل بمنح عدد من الضباط العاملين في القوات المسلحة، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي، للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته.

وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق لصاحب الضبطية القضائية اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويسيطر الجيش المصري وشركاته الاستثمارية على معظم الطرق السريعة والمفتوحة في مصر، وسبق أن منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أراضي بمساحة 2 كيلومتر على جانبي الطرق في مصر، يجري استثمارها. كما يحصّل الجيش رسوما على السيارات في نقاط التفتيش عبر نظام الكارتة، ويسيطر الجيش أيضا على إعلانات الطرق.

وتشهد مصر تزايدا غير مسبوق في حالات منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين في الدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد تتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة "المواطن المخبر".

وسبق أن مُنحت الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وأيضا لمحصّلي الفواتير في وزارة الكهرباء، إضافة إلى 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "صيانكو" في المحافظات.

كما مُنحت لأعضاء في نقابة المهن التمثيلية، بجانب رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، ومفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.





أحكام الطوارئ... ماذا تشمل؟

ويترافق قرار الضبطية اليوم مع بدء فرض أحكام الطوارئ في عموم مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وتتبع إجراءات الطوارئ العديد من القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

كما يشمل تقليص النشاط الاقتصادي، بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها. وأيضا مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام ودور العرض، وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات، إضافة إلى إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار، ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة.

وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة. وتكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم، وزيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة، سواء على المستويين المركزي والمحلي، أو في إطار أي منهما، أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

وتمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات، وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى، وذلك وفق حقوقيين.