مصر: مطالبات حقوقية بتعديل قانون التظاهر

مصر: مطالبات حقوقية بتعديل قانون التظاهر

12 يوليو 2016
مواد فضفاضة خاصة بقمع المظاهرات بالقوة (إبراهيم رمضان-الأناضول/GETTY)
+ الخط -
دعت جبهة الدفاع عن الحريات، التي شكلها عدد من المحامين الحقوقيين المصريين، إلى تعديل قانون التظاهر بما يكفل حماية المتظاهرين وكفالة حقهم بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم.


وطالبت الجبهة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، اللجنة الوزارية، بتعديل قانون التظاهر أخذاً بالاعتبار مطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية المتعلقة بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون "تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية في الأماكن العامة" والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في الفترة الانتقالية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.


ولفتت إلى أن قانون التظاهر المعتمد لم يأخذ بملاحظات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان قبل إصداره أو بعد إقراره.


وأشار البيان إلى أن بعض مواد القانون فيها مخالفة دفعت المحكمة الدستورية العليا في مصر للطعن بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 73 من الدستور، عبر تحويل الإخطار في التظاهر إلى التقييد والمنع ومصادرة الحق في التظاهر في المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة دون وجود رقابة قضائية.


وبيّن أن القانون يعطي صلاحيات واسعة لرجال الأمن بفض المظاهرة والقبض على المشاركين فيها في حال اعتبروا أفعال أحد المشاركين تمثل جريمة، مشيراً إلى النصوص الفضفاضة في في المواد السابقة الذكر بما يخص فض المظاهرات والقبض على المتظاهرين، بالإضافة لفراغ القانون من نصوص تكفل الحماية الجنائية للمتظاهرين مع خروج رجال الأمن عن قواعد فض المظاهرات.


ورأت الجبهة في بيانها أن "تلك النصوص الجائرة أدت إلى محاكمة وحبس آلاف المصريين، ومنهم من لا يزال رهن الحبس بأحكام قضائية نهائية أو بالحبس الاحتياطي، كما ساهم القانون بشكل رئيسي في تأميم المجال العام، وأصبح مظلة للتنكيل وقمع المعارضين للنظام والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل القبض على العشرات من منازلهم بزعم التحريض على التظاهر".





كما طالبت بضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي وضع أيام المحتل الإنكليزي.


وركزت الجبهة على الأخذ بالتعديلات التي تضمنها مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي لاقت قبولاً وتوافقاً عاماً من قبل المعارضين لقانون التظاهر بنصوصه الحالية.


وسردت الجبهة مطالبها في "التزام التعديلات وفق النص الدستوري دون مراوغة وإلغاء المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة، وكذلك المواد التي تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها المدرجة في قانون العقوبات".


كما طالبت بإتاحة الحق بالإخطار، وتقليل مدة الإخطار إلى 48 ساعة فقط، ومنع أجهزة الأمن ممارسة الفيتو لمنع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية، والتوجه للقضاء في حالة رفض الأمن للمظاهرة على أن يكون حكم القضاء هو الفيصل، فضلاً عن إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والتي تسمى "جرائم الرأي" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون.


ودعت الجبهة أيضاً إلى تشديد التعديلات بما يضمن مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية، وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ بإطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحي على التجمعات السلمية، وإلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.

المساهمون