مصر تنشئ جهازاً لفرض الحراسة والتحفظ على الأموال

مصر تنشئ جهازاً لفرض الحراسة والتحفظ على الأموال

03 سبتمبر 2020
يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها والتصرف بها(فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قانون بإنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، والذي يهدف إلى منح الجهاز الشخصية الاعتبارية العامة تحت تبعية وزير المالية، ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المستردة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1956، والخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الأموال التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
كما يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة جراء اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة، أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة، وسقط حق أصحابها في المطالبة بها، وإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، والأصول غير المستغلة المنقولة إلى الجهاز بقرار من رئيس الوزراء.
وشملت اختصاصات الجهاز، بحسب مشروع القانون، إدارة الأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية، متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى من دون أن يطلبها أصحابها، والأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، فضلاً عن الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها والتصرف فيها، والتي عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بالقانون، والأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، شرط أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحُسن إدارتها، ورد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وتؤول حصيلة إدارتها والتصرف فيها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموال هذه الجهات، وحقوقها، والتزاماتها.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر تعديلاً جديداً على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب الحكومة، بغرض التوسع في تعريف "الأموال" في القانون، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها "النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية".
وشمل تعريف "الأموال" وفقاً للتعديل: "العملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمُحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي، والشيكات السياحية والمصرفية، والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على، أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".

المساهمون