محامون مصريون: 37 ألف مواطن ضحايا قانون التظاهر

محامون مصريون: 37 ألف مواطن ضحايا قانون التظاهر

05 نوفمبر 2016
قانون التظاهر وضع شروطاً تعجيزية (هاشم الكوشني/ الأناضول)
+ الخط -
شهدت جلسة المحكمة الدستورية العليا المصرية للنظر بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر الصادر عام 2013، اليوم السبت، مرافعات مهمة دفاعاً عن حق المواطنين في التظاهر السلمي، من دون الالتفاف على هذا الحق، أو تقييده من قبل الحكومة.


ورفعت المحكمة الجلسة بعد المرافعات دون إصدار قرار، ومن المتوقع حجز القضية للنطق بالحكم، حيث تمسك المحامي الحقوقي خالد علي بعدم صلاحية رئيس المحكمة السابق عدلي منصور للنظر بالدعوى، لأنه من أصدر القانون، وكذلك عدم صلاحية باقي أعضاء المحكمة للنظر بالدعوى، لزمالتهم له.


وجاء ذلك، رغم إشارة علي إلى ثقته في عدم قبول هذا الدفع، مبدياً تقديره لجميع أعضاء المحكمة، لكنه ناشدهم اقتراح تشريع يمنع رئيس المحكمة الدستورية من العودة لمنصبه القضائي، إذا كان قد تولى رئاسة الجهورية موقتاً.


وأكد علي أن "التظاهر حق دستوري وليد، وأن الفلسفة العامة للقانون هي تفريغ هذا الحق من مضمونه، وجعله ملك يمين جهة الإدارة التي تسمح للمظاهرات المؤيدة للدولة، وتمنع المظاهرات المعارضة، كما حدث في المظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حيث تم القبض على من يرفعون علم مصر وسجنهم أو تغريمهم، بينما حرست الداخلية من كان يرفع علم السعودية".


وأضاف الحقوقي "أنه لا يجوز إسناد سلطة تلقي الإخطار إلى الشرطة التي تتولى حماية الأمن والضبط القضائي، لمن يخالف القانون".


وسلم علي للمحكمة إحصائية أعدها حقوقيون أثبتت أن 37 ألف شخص تم اعتقالهم بتهمة التظاهر خلال 3 سنوات.


واستند علي في دفاعه عن حرية التظاهر إلى مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنها أنه إذا كان التشريع يشترط الإخطار بالمظاهرة، فلا يجوز فض مظاهرة طالما لم يرتكب المتظاهرون أي مخالفة، كما أنها شددت على عدم جواز تغيير موعد المظاهرة باعتبار ذلك ينزع عنها أي جدوى.


وكذلك تفضيل عدم النص على تقديم إخطار، أو النص صراحة في القوانين على السماح بالتجمعات العفوية، والتي لا تخرج عن مقتضى النظام العام.


واستند أيضا إلى عدة مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية الألمانية، منها أن ممارسة حق التظاهر لها فوائد عديدة للنظام السياسي، بل هي مقدمة على تنظيم وإدارة مرفق المرور.


وفي السياق، قال المحامي عصام الإسلامبولي إن "ثورتي 25 يناير و30 يونيو من ثمار ممارسة الشعب لحق التظاهر، وأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طلب من الشعب ممارسة حق التظاهر لتفويضه ضد الإرهاب".




وأضاف الإسلامبولي أن "القانون الحالي حوّل الإخطار إلى ترخيص بالمخالفة للنص الدستوري، رغم أن قانون التظاهر السابق الصادر عام 1923 كان يكتفي بالإخطار رغم عدم وجود نص دستوري منظم لذلك في دستور 1923".


وأشار المحامي إلى أن "الحكم المنتظر في هذه القضية سيكون له أثر واسع، لأن الدستور نظم ممارسة 4 حقوق بالإخطار، فإلى جانب التظاهر، اكتفى بالإخطار لإشهار الأحزاب وتأسيس الصحف والجمعيات"، مشددا على أن "المشرّع يحظر عليه الانتقاص من الحقوق الدستورية المكتسبة".


وأكد أن اشتراط الإخطار قبل 3 أيام من موعد المظاهرة تنتفي معه الصفة العاجلة للتظاهر، كما أن القانون وضع شروطا تعجيزية، كتقديم أسماء المشاركين وأرقام تليفوناتهم والشعارات التي سيرددونها، بما يصعّب الإجراء ويجعل من الوارد رفضه.                    


وأوضح اﻹسلامبولي أن "القانون مخالف للمادة 190 من الدستور، والتي تسند الاختصاص نظر المنازعات الإدارية لمجلس الدولة وحده، لكنه جعل القاضي المختص بمنازعة منع المظاهرة، هو قاضي الأمور المستعجلة".


من جانبه، شدد المحامي ناصر أمين على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجيز المساس بحرية التعبير، أيا كانت حالة الدولة وظروفها الأمنية والسياسية.


وأكد أن "اشتراط ذكر الشعارات التي ستردد في المظاهرة سلفا يمس بالحق، ويتجاهل طبيعة التظاهرة والشعارات المتغيرة فيها، والتي تكون وليدة اللحظة أو الظرف السياسي أو الاقتصادي الذي يعيشه المشاركون.


وانتقد أيضا شرط تقديم الإخطار قبل 3 أيام على الأقل من الموعد، وقال إنه يتجاهل أن حرية التعبير تتعلق فعليا الآنية وهي وطارئة مهمة، ويكون التأخير فيها سببا لزوال سببها".


في المقابل، أيد محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة توصية هيئة المفوضين برفض الطعن على المادتين 8 و10 من القانون.


واعتبر أن المادة 8 تعتبر الإخطار في حكم الوسيلة الوقائية لأن المشرع عليه تنظيم كل حق، وحرية حماية الصحة العامة والآداب العامة والسكينة العامة.