حكومة مصر تشترط سداد 250 ألف جنيه لتسوية مخالفة البناء

حكومة مصر تشترط سداد 250 ألف جنيه لتسوية مخالفة البناء

08 يوليو 2020
شروط تعجيزية لمصالحات الأبنية المخالفة (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم حقوق الدولة، من خلال إقرار ضوابط تشمل تقديم الراغب في التصالح طلباً بذلك، خلال الأجل المحدد بالقانون، مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا سداد مبلغ جدية التصالح مع تقديم الطلب.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن "من سبق له تقديم طلب التصالح بغرض تقنين الأوضاع، ولم يبت في طلبه حتى الآن، فإنه مطالب بسداد مبلغ جدية التصالح خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من 15 يوليو/ تموز الجاري"، مستطرداً بأنه "تم التوافق على سداد المخالف 25 في المائة من قيمة التصالح على المساحة الواردة في الطلب".

وحدد المجلس قائمة أسعار طلب جدية التصالح كالآتي: "مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، ومخالفات الردود بواقع 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، ومخالفات الزيادة في سطح غرف السطح بقيمة 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، ومخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى".

كذلك اشترط المجلس سداد مبلغ 250 ألف جنيه مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء من دون ترخيص لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

 

 

وأشار إلى فحص كل طلب على حدة، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقاً لأحكام التصالح، متابعاً "في حالة قبول طلب التصالح، ستُخصم المبالغ المحددة من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح، يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المُسدد منه تحت حساب التصالح".

وواصل مجلس الوزراء: "لن يترتب على تقديم طلب التصالح بالقيم المُشار إليها أي حقوق مادية لمقدم الطلب، وفي حالة رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه، أو عدم تقديم كافة المستندات والأوراق، وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر، طبقاً لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية".

وختم البيان، قائلاً: "لن يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، من دون أدنى مسؤولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن".

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، استجابة لطلب الحكومة، بهدف تذليل معوقات تنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع، في ضوء عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح في المخالفات، والمحددة بمدة ستة أشهر على أقصى تقدير بموجب القانون.

واستثنى التعديل القرى، وتوابعها، من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح، بالإضافة إلى تعديل النزول بمدة خبرة الاستشاري الهندسي (المتخصص في الهندسة المدنية) لرئاسة لجنة التظلم التي تُشكل في كل محافظة، للنظر في قرارات رفض طلب التصالح، وذلك من 15 عاماً إلى 5 أعوام.