تراجع تعدّد الزواجات 8.7% في الأردن

تراجع تعدّد الزواجات 8.7% في الأردن

22 يونيو 2020
يميل الأزواج إلى إخفاء زواجهم بامرأة أخرى(فرانس برس)
+ الخط -
كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، عن تراجع عقود الزواج المكرّر (تعدد الزوجات) خلال عام 2019 بنسبة 8.7 في المائة، مقارنةً بعام 2018، حيث سجّلت المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 5081 عقد زواج مكرّر مقارنة بـ5567 عقد زواج مكرّر عام 2018. وأشارت إلى أنّ هذا التراجع يعود أساساً إلى تراجع عقود الزواج بشكل عام، حيث سُجل 67696 عقداً عام 2019 مقارنةً بـ70734 عقداً خلال عام 2018.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الاثنين، إنه وفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019، الصادر عن دائرة قاضي القضاة، فقد وصل عدد عقود الزواج المكرّر في الأردن، خلال آخر 5 سنوات، إلى 29290 عقداً (2015-2019)، ما يشكّل نسبة 7.6 في المائة من مجمل عقود الزواج البالغة 386044 عقداً.
هذا وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017-2018، أنّ الأزواج في الأردن يميلون إلى إخفاء زواجهم بامرأة أخرى أو أكثر، وأنّ الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن بنساء أخريات. وأكّد المسح الذي شمل الرجال والنساء المتزوجين حالياً، وأعمارهم ما بين 15-49 عاماً، أنّ 4 في المائة فقط من النساء أفدن بأنّ أزواجهن لديهم أكثر من زوجة، فيما قال 1 في المائة فقط من الرجال، إنّ لديهم أكثر من زوجة واحدة. وفي مقابل ذلك، أكّدت إحصاءات دائرة قاضي القضاة أن 7.6 في المائة من عقود الزواج خلال عام 2019، هي عقود زواج مكرّر.

وتضيف "تضامن" أنّ للتعليم أثراً مباشراً في تعدّد الزوجات من عدمه، حيث أفادت 13 في المائة من النساء المتزوّجات الأميّات، بوجود زوجة أخرى أو أكثر لأزواجهن، مقابل 2 في المائة فقط من الزوجات المتعلّمات تعليماً عالياً. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأزواج، حيث أفاد 0.1 في المائة من الأزواج، ذوي المستويات التعليمية العالية، عن زواجهم بأكثر من امرأة، مقابل 5 في المائة من الأزواج غير المتعلمين.
وتنصّ المادة الـ13 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، على أنّه: "أولاً: يجب على القاضي، قبل إجراء عقد زواج المتزوج، التحقق مما يلي: 1- قدرة الزوج المالية على المهر. 2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. وثانياً: على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة، بعقد الزواج بعد إجرائه، وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".
وأجاز القانون للزوجة الاشتراط في عقد الزواج، فإذا لم يفِ الزوج بالشروط أو بواحد منها، فُسخ العقد بطلب من الزوجة، ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية.

دلالات

المساهمون