بعضٌ من أساليب التعذيب بالنيابة المصرية كما عرضها "السيسي"

بعضٌ من أساليب التعذيب بالنيابة المصرية كما عرضها "أيمن السيسي"

18 اغسطس 2020
التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- اليوم الثلاثاء، إن وقائع التعذيب  التي ذكرها المواطن أيمن سيد سيد أحمد، الشهير بـ"أيمن السيسي"، وأوضح خلالها أنه تعرض لها عقب فترة احتجازه  بمقر اﻷمن والوطني الكائن بميدان العباسية (مقر أكاديمية الشرطة السابق)، فيما آثار التعذيب واضحة عليه، تستدعي ليس فقط سرعة إحالته للطب الشرعي، بل وقفة جادة من النائب العام بخصوص هذا المقر الذي تكررت الشكوى من تحوله لبؤرة لتعذيب المواطنين والمواطنات في مصر.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أثبتت باﻷمس، بالتحقيقات التي تجريها، آثار التعذيب الجسدية والنفسية، والتي ذكر المواطن السيسي أنه تعرض لها لمدة خمسة وأربعين يوما، سواء الإصابات الجسدية أو البدنية والنفسية، والتي كادت بمجملها أن تُفقده الذاكرة، وكانت وفقا لما ذكره في التحقيق "الضرب بعصا غليظة والصعق بالكهرباء وتعريضه لمصدر هواء شديد السخونة، مما انتهى إلى إصابته بالعديد من الحروق بكافة أنحاء جسده، بما فيها أعضاؤه التناسلية".
وقد قال السيسي في التحقيق إن قوات اﻷمن قد قامت بالقبض عليه في بداية يوليو/تموز الماضي 2020 من مقر عمله بمنطقة المرج، حيث يعمل مديرا لمركز التطوير التكنولوجي، وأعقبت القبض بتفتيش منزله والاستيلاء على جهاز حاسوب –لم يظهر رفقة أوراق التحقيق– وتم احتجازه خارج القانون لمدة خمسة وأربعين يوما بمقر اﻷمن الوطني بالعباسية، تعرض خلالها لأشكال واسعة من التعذيب المحرّمة والمجرّمة قانونا، ولم يظهر سوى مساء أمس بنيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيق، ووجه باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة تضر بالاقتصاد القومي.
وقد قامت النيابة بمناظرته وإثبات آثار الإصابات التي ألمّت به جراء  التعذيب الذي زعمه المتهم، والذي يستوجب تحويله فورا للطب الشرعي قبل أن تلتئم جراحه ويفلت المتهمون بتعذيبه من العقاب.
وطالبت الشبكة العربية المستشار النائب العام، بتشكيل فرق من أعضاء النيابة العامة للتفتيش الدوري على كافة المقار التابعة لقطاع اﻷمن الوطني، لا سيما التي باتت متهمة بممارسة التعذيب مثل مقر العباسية، وإخضاعها للقانون، وفتح تحقيقات جادة وفورية في كافة بلاغات التعذيب التي تقدم له بشكل عاجل وشفاف، ومحاسبة المتورطين بها بعد هذه التحقيقات، وفقا للقانون والتزامات مصر الدولية المترتبة على توقيعها على اتفاقية مناهضة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأقر القانون الدولي تعريفات متعددة للتعذيب بخلاف التعذيب البدني الصريح مثل التعذيب النفسي اللاإنساني أو المهين أو الحاطِّ بالكرامة.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو/حزيران يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيو/حزيران1987.
وتنص المادة 52 من الدستور المصري، على أن: "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم".    

 

المساهمون