برلمان مصر يعقد جلسة سرية للتصويت على إرسال قوات لليبيا

برلمان مصر يعقد جلسة سرية للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا

20 يوليو 2020
الجلسة تعقد بناءً على طلب السيسي (محمد مصطفى/Getty)
+ الخط -

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم الاثنين، عقد جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، للتصويت على إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مشدداً على ضرورة التزام جميع أعضاء المجلس بالسرية التامة إزاء المناقشات، وعدم إفشاء أسرار هذه الجلسة نهائياً، أو عدم حضور غير النواب لها، مع استثناء الأمين العام للبرلمان، وأعضاء الحكومة.

وأضاف عبد العال، عقب تصويت البرلمان نهائياً على حزمة من التشريعات المقدمة من الحكومة، أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين، عدا النواب، بمن فيهم أفراد الأمن، ومنع استخدام الهواتف المحمولة للأعضاء، مع قطع البث الداخلي المباشر للصحافيين ووسائل الإعلام المعتمدة لدى البرلمان، وعدم السماح لأحد منهم بمغادرة المركز الإعلامي لمجلس النواب.

ونصت المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين، عدا النواب، بمن فيهم أفراد الأمن، ومنع استخدام الهواتف المحمولة للأعضاء، مع قطع البث الداخلي المباشر للصحافيين ووسائل الإعلام المعتمدة لدى البرلمان، وعدم السماح لأحد منهم بمغادرة المركز الإعلامي لمجلس النواب

ونصت المادة 281 من لائحة مجلس النواب على أن "ينعقد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناءً على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها".

في حين نصت المادة 282 من اللائحة على أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناءً على اقتراح رئيسه. وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

ونصت المادة 283 على أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناءً على اقتراح رئيسه". بينما نصت المادة 284 على أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

المساهمون