المجلس التأسيسي التونسي يرفض رفع السرية المصرفية

المجلس التأسيسي التونسي يرفض رفع السرية المصرفية

07 اغسطس 2014
تظاهرة ضد النظام التونسي (فتحي بلايد/فرانس برس/getty)
+ الخط -
يشهد المجلس التأسيسي التونسي، منذ أيام، جدلاً كبيراً بسبب اقتراح الحكومة رفع السرية المصرفية، من ضمن مشروع قانون المالية التكميلي. ويرفض غالبية أعضاء المجلس الفصل 12 من مشروع قانون المالية، المتعلق برفع السرية المصرفية في جلسة عامة، عقدت اليوم الخميس، في مقر المجلس الوطني التأسيسي.

واحتجاجاً على الرفض، انسحب عدد من نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ونواب من الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب المستقلين، من الجلسة.

في حين يعتبر مسؤولون من حركة النهضة انسحاب بعض النواب تعطيلاً للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، وعرقلة لأعمال المجلس الوطني التأسيسي، عموماً.

 

الكسب غير المشروع

ويُعرب وزير الاقتصاد والمالية التونسي،  حكيم بن حمودة، عن أمله في إعادة عرض الفصل المتعلق برفع السرية المصرفية، على الجلسة العامة، وذلك بعد إسقاطه خلال التصويت. 

ويعتبر بن حمودة أن هذا الفصل يدعم الشفافية، ويهدف إلى مكافحة ظواهر الكسب غير المشروع والتهريب والتهرب الجبائي وعمليات تبييض الأموال. ويشدد على توفير الضمانات القانونية والقضائية اللازمة للحيلولة دون استغلال المعطيات المصرفية السرية، بشكل غير قانوني، او توظيفها لأغراض أخرى.   

ويثير القانون مخاوف عدد من الأحزاب والخبراء من إمكانية حدوث أزمة في السيولة، ويطالب هؤلاء بالحصول على إذن قضائي قبل رفع السرية المصرفية عن ودائع مشكوك في أمرها، في حين تؤكد الحكومة أن هذا الإجراء ضروري لمعرفة مصادر العملة المتأتية من الخارج، وللحد من التهرب الجبائي، مشيرة إلى وضع إطار قانوني صارم لمنع التجاوزات المحتملة في رفع السرية المصرفية. 

وتسعى لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي إلى التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بخصوص هذا الفصل.

 

مضمون النص

وينصّ الفصل 12 من القانون التكميلي على أنّه "يتعين على مؤسسات الإقراض، التي لها صفة بنك، والديوان الوطني للبريد، ووسطاء البورصة، أن تقدّم الى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك، وبناء على طلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات المفتوحة لديها، وهوية أصحابها، وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات، اذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة، وتاريخ غلقها، اذا تم الغلق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب".

ويلفت النص الى أنه "يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة، وعلى أساس الشروط أعلاه نفسها بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال، وأرقامها، وآجال تسديد أقساطها، وتواريخ حلول أجلها".  

ويتابع: "كما يتعين على المؤسسات المشار اليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، موافاة مصالح الجباية المختصة بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة".

دلالات

المساهمون