الجزائر تقر أول قانون لحماية المستهلك... والأسواق تترقب

الجزائر تقر أول قانون لحماية المستهلك... والأسواق تترقب

11 ابريل 2018
القانون الجديد يحد من السلع المغشوشة (Getty)
+ الخط -
صادق البرلمان الجزائري بالأغلبية الساحقة على أول قانون يحمي المستهلك في البلاد ويقمع الغش، بهدف الحد من الفوضى التي عرفتها الأسوق الجزائرية. وحسب خبراء اقتصاد وبرلمانيين لـ "العربي الجديد"، سيساهم القانون الجديد في كبح انتهاك حقوق المستهلكين التي أصبحت مستباحة من طرف الشركات التجارية والباعة والتجار في ظل انتشار العلامات المقلدة وعدم احترام شروط الحفظ والبيع، ولكنهم أبدوا مخاوفهم من ضعف تطبيق القانون من قبل الجهات المختصة.

ولأول مرة منذ انطلاق العهدة الثامنة للبرلمان الجزائري شهر أبريل/نيسان 2017، استطاع قانون حماية المستهلك الذي صادق عليه، أول من أمس، أن يحقق الإجماع في أروقة البرلمان، حيث صوتت لصالحه أحزاب الموالاة والمعارضة معا، في مشهد نادرٍ في ظل ما تعيشه الجزائر من انسداد سياسي قبيل أقل من نحو سنة عن الانتخابات الرئاسية.
وإلى ذلك قال النائب عن جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية) سليمان سعداوي لـ "العربي الجديد" إن "قانون حماية المستهلك وإن جاء متأخرا إلا أنه تضمن الكثير من الإجراءات التي ستحمي المستهلك والاقتصاد كما هو الحال مثلا في المادة 61 التي تلزم الجمارك الجزائرية بإشراك وزارة التجارة في عملية مراقبة السلع المستوردة وذلك لكبح ولوج السلع المقلدة إلى البلاد".

وأضاف نفس المتحدث أن "القانون في مجمله يحمل الكثير من الإيجابيات، لكن التجربة في الجزائر علمتنا أن المشكلة ليست مشكلة قوانين في البلاد بل مشكلة تطبيق القوانين وهنا بيت القصيد".
ويؤطر القانون شروط وكيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا، وتعد هذه أول مرة يتم فيها "تقنين" حق التراجع في البيع الذي ظل يرفضه التجار وحتى العلامات التجارية المعتمدة في الجزائر.

وحسب المادة 19 من القانون الجديد "يحق للمستهلك التراجع عن اقتناء منتج ما دون وجه سبب، وله الحق في العدول عن اقتناء منتج ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه لمصاريف إضافية، على أن يحدد التنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق العدول، وكذا آجال وقائمة المنتجات المعنية".
وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد تم إدراج مادة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، ويأتي هذا القانون لملء الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوى مالكي حقوق الملكية الفكرية وحكم يثبت المخالفة.



من جانبها قالت النائبة البرلمانية عن حركة مجتمع السلم (التيار الإسلامي المعارض) فاطمة سعيدي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "حماية المستهلك تتمثل في الجانب الوقائي قبل العقابي والردعي، حيث يجب توعية المواطن المستهلك حول حقوقه أولا ثم توفير المواد الأساسية وبشكل متنوع حتى تكون له حرية الاختيار".
وتابعت سعيدي أن "القوانين وحدها لا تكفي لحماية المستهلك، فما نلاحظه مؤخرا على سبيل المثال هو ارتفاع أسعار الحليب المدعم من 25 دينارا إلى 50 دينارا رغم أن القانون حدد سعرها، وبالتالي نحن نتخوف من غياب الرقابة والعقاب، فمن أمن العقاب ساء خلقه".

بدورها رحبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك (أول جمعية معتمدة لحماية المستهلك) بالقانون الجديد، رغم تسجيلها لبعض الملاحظات التي أرسلتها إلى الحكومة والبرلمان، وذلك لسد بعض الفراغات القانونية وإزالة الغموض عن بعض المصطلحات.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية مصطفى زبدي إن "الجمعية اقترحت تعديل المادة 3 من القانون التي تعرّف المستهلك: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، واقترحنا إضافة كلمة (يقتني أو يستعمل) وذلك كون مصطلح يقتني غير شامل ويستثني الاستعمال".

وأضاف زبدي في حديث مع "العربي الجديد" أن "جمعية حماية وإرشاد المستهلك اقترحت إنشاء جهاز لحماية المستهلك مستقل إداريا يقوم باتخاذ التدابير والقرارات ودراسة الشكاوي في قضايا الاستهلاك التي تخص عدة قطاعات، وذلك عوض المجلس الوطني للمستهلك الذي جاءت به المادة 24 والذي سيكون تابعا للحكومة".
ويتضمن قانون حماية المستهلك الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط والغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بسلسة الإنتاج من خلال غلق إداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد كافيا.

ومن بين التعديلات التي جاء بها القانون أن "المنتج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه"، وتنص مادة أخرى على أنه "يجب ألا يمس المنتج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية ولا يسبب له ضررا معنويا".

المساهمون