البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون "التجارب السريرية"

البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون "التجارب السريرية"

24 اغسطس 2020
من إحدى جلسات البرلمان المصري (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلامياً بـ"التجارب السريرية"، والذي يهدف إلى تقنين إجراءات تجربة الأدوية على الإنسان للتأكد من مفعوله، وآثاره الجانبية، كما وافق على إقرار  موافقة الجهات الرقابية لاعتماد الأبحاث الإكلينيكية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.

وتعد مصر من أكثر الدول جذباً لإجراء التجارب السريرية في العالم العربي، والثانية بين بلدان أفريقيا، في حين ينص الدستور المصري على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".

ونص القانون على إنشاء مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة، لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي، وأخلاقياته، والتفتيش على الجهات البحثية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث، مع الأخذ في الاعتبار معايير البحث الدولية، وعدم تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب السريرية.

أدخل مجلس النواب 54 تعديلاً على 19 مادة في القانون سبق أن اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية

كما نص على عدم جواز اقتصار إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر، أو على الفئات المستحقة لحماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضرورياً، ومتعلقاً بأمراض خاصة بهم، مع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، شرط الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم، أو من الممثل القانوني، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأدخل مجلس النواب 54 تعديلاً على 19 مادة في القانون سبق أن اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وأمانته الفنية، وتم منح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الأمانة العامة للمجلس، ونظام عملها، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ومكافآت الأمين العام والعاملين في الأمانة.

واستبدلت عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومي"، أينما وردت في مشروع القانون، لما قد تثيره العبارة من إشكاليات عند التنفيذ، مع تخفيف عقوبة حدوث عاهة مستديمة من السجن المشدد لمدة عشر سنوات إلى ثلاث سنوات، والسجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنين في حال موت شخص أو أكثر، كما تم حذف الغرامة المالية بحديها الأقصى والأدنى.

واعترض السيسي، سابقا، على صلاحيات المجلس الأعلى للبحوث الطبية، واشتراط موافقة المجلس، والجهات القومية والرقابية، وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه، الأمر الذي سيتسبب في تعطيل البحث العلمي نظراً للأعداد الكبيرة من البحوث سنوياً، سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوراه.

استبدلت عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومي"، أينما وردت في مشروع القانون

في سياق متصل، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على تعديل بعض أحكام قانون "رعاية المريض النفسي"، بعد إجراء مداولة ثانية على بعض مواده، التزاماً من المجلس بملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة، والتي شملت استبدال عبارة "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية" بعبارة "الاتحاد العام للجمعيات"، وذلك ضبطاً لمسمى الاتحاد وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي.

 

وأضافت التعديلات كلمة "النفسيين" بعد عبارة "من غير الأطباء" الواردة في القانون، منعاً لانسحاب حكمها للأطباء النفسيين بحسبانهم غير مخاطبين بأحكامه، مع استحداث مادة نصت على أن "يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص، وأن أحافظ علي أسرار المهنة، وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها".

كما استحدثت مادة عقابية نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6) من القانون". ونص القانون على أنه "إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

ونص كذلك على أن "يحظر على المعالج النفسي- بأي حال من الأحوال- تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته. كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض، أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له".

المساهمون