البرلمان المصري يوافق على 15 تشريعاً دفعة واحدة

البرلمان المصري يوافق على 15 تشريعاً دفعة واحدة

18 اغسطس 2020
أبرز التشريعات مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً، على 15 تشريعاً دفعة واحدة، من خلال الأخذ بتصويت أعضاء المجلس وقوفاً، ولعل أبرزها مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الذي قسم دوائر المجلس إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بإجمالي 284 مقعداً، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً.

ووافق المجلس على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، ضمن موارد تمويل الصندوق.

وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية في ما فوقها، فضلاً عن أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات، ترتفع إلى عشرة جنيهات للطلاب في التعليم الجامعي.

ووافق مجلس النواب كذلك على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (309 مكرراً ب)، نصت على أنه "يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

كما نصت المادة الجديدة على معاقبة المتنمر بـ"الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني".


نصت المادة الجديدة على معاقبة المتنمر بـ"الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه

 

ووافق البرلمان على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي استهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته، في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق، والتعرض للغير، والتحرش، والواردة بقانوني العقوبات والطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً)، ونصت على أنه "لا يجوز لجهات التحقيق الإفصاح أو الكشف عن بيانات المجني عليه، في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق، والتعرض للغير، والتحرش، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن البيانات الكاملة للمجني عليه بغرض العرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع (عند الطلب)".

في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة من ضريبة القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ونص التعديل على أن "يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة"، وذلك بهدف تقنين مراقبة المعارضين داخل أقسام الشرطة بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يفرض مزيداً من الرسوم على المواطنين.

كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذي سمح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والتسجيلات الصوتية والإذاعية برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، وإعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

ووافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي عاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

 

فيما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا، وسرعة الانتهاء منها، ومشروع قانون بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في ما تحصل عليه من تمويل طويل الأجل، وذلك بمبلغ مليار جنيه مصري.

 

المساهمون