البرلمان المصري يمنح السيسي حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية

البرلمان المصري يمنح السيسي حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية

09 يونيو 2019
عدم توافر النصاب لتمرير المشروعين بجلسة اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، يستهدفان منح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، تنفيذاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، مع إرجاء التصويت النهائي عليهما إلى جلسة البرلمان المقررة بعد غد الثلاثاء، لعدم توافر نصاب أغلبية الثلثين اللازم لتمريرهما، وذلك بغرض نشرهما في الجريدة الرسمية الأسبوع الجاري.

وشملت موافقة المجلس تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية، والجهات والهيئات القضائية، تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في إبريل/ نيسان الماضي، مشيراً إلى استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشاريع القوانين، تطبيقاً للمادتين 185 و191 من الدستور.

ونص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من القانون، بالنص الآتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويُعين رئيس الجمهورية نائباً لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

وقال تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان إن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خصوصاً نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل، والتي تُحدد وتُنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة، مشيرة إلى أنها استطلعت رأي المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، تطبيقاً للمادة (191) من الدستور، وفق الخطاب الصادر من وزير العدل بتاريخ 24 إبريل/ نيسان 2019.

في حين نص تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية على "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

كذلك نص تعديل قانون هيئة قضايا الدولة على أن "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وأضاف تعديل قانون القضاء العسكري مادة مستحدثة تحت رقم (55)، نصت على أن "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ونص تعديل قانون السلطة القضائية على استبدال الفقرة الثانية من المادة (44)، بالنص الآتي: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ونص تعديل قانون السلطة القضائية على استبدال الفقرة الأولى من المادة (119)، على أن "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ونص التعديل كذلك على أنه "يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".

بينما نص تعديل قانون مجلس الدولة على أن "يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".


وأشارت اللجنة التشريعية في البرلمان إلى استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها، وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون، المعروض بالخطابات الصادرة إليها عن طريق وزير العدل بتاريخ 24 إبريل/ نيسان 2019.

وحسب تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون جاء ليعالج أوجه القصور التي اكتنفتها التشريعات المنصرمة، والتي أفرز الواقع العملي من آثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعيداً عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفاً من دون نص، في ظل سن تقاعد تصل إلى 70 عاماً، ما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.

واعتبر التقرير أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات "لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حداً فاصلاً وقاطعاً يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة تعاوناً إيجابياً فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذي يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات".