Skip to main content
البرلمان الأردني يلغي المادة 308 كي لا يفلت المغتصب من العقاب
محمد فضيلات ــ عمّان
ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال زواجه من الضحية، وسط ترحيب وتصفيق ناشطات حقوقيات من فوق شرفات المجلس.

وكان مجلس الوزراء أقر إلغاء المادة 308 من مشروع معدل لقانون العقوبات، معللا قراره "بمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم".

وجاء مشروع القانون المعدل، منسجماً وتوصيات اللجنة بإلغاء المادة المذكورة، بناء على أوامر العاهل الأردني عبد الله الثاني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

لكن اللجنة القانونية في مجلس النواب، رفضت إلغاء المادة، وتمسكت بالإبقاء عليها، مع حصر تطبيقها في ثلاث حالات هي: من واقع أثنى أكملت 15 عاماً ولم تكمل 18 عاماً، ومن هتك، بغير عنف أو تهديد، عرض ولد ذكر كان أو أثنى، ومن خدع بكراً تجاوزت 18 عاماً بوعد الزواج وفض بكارتها أو تسبب بحملها.

كما تشددت في تطبيق الملاحقة القانونية لضمان معاقبة المغتصب في حال إقدامه على طلاق زوجته /الضحية دون سبب شرعي.

وسبق جلسة المجلس البرلمان، اليوم، جلسة يوم الأحد الماضي أدت بسبب احتدام النقاش إلى تأجيل التصويت على المادة 308.

والجدير ذكره، آخر تعديل أجرته الحكومة الأردنية على المادة 308 من قانون العقوبات في أبريل/ نيسان 2016 ونص على "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، واغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصراً"، وحظي إعلان الحكومة وقتها بترحيب محدود جداً من قبل منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت الإلغاء "غير كامل".




وتزامن مع إبقاء اللجنة القانونية على المادة حملة ضغط قادتها منظمات مجتمع مدني وناشطات نسويات لإلغائها، كما أطلقت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #إلغاء_308.



وجرى التصويت على المادة وسط فوضى وتبادل الاتهامات والملاسنات، في حين تحدث نواب عن مخالفة دستورية في عملية التصويت.

ودافع رئيس الحكومة، هاني الملقي، عن إلغاء المادة، معتبراً أن إلغاءها يمثل حماية للعائلة، وإنصافاً للضحايا.




وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لإلغاء المادة، واعتبر بعضهم أن الإبقاء على المادة انتهاك للضحايا وتشجيع للاغتصاب، رأى آخرون، في إلغائها، إضراراً بالمجتمع.

وسبق أن عدل قانون العقوبات في أبريل/نيسان 2016، وشمل التعديل المادة 308 دون إلغائها، وأبقى حينها على إعفاء الجاني من الملاحقة بعد التثبت من شرط الرضا في حال الزواج، والإبقاء على الملاحقة في حال الإكراه حتى لو طلب الجاني الزواج من الضحية، الأمر الذي لم يرضِ مناهضي المادة حينها.