أول مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب في مصر

14 فبراير 2014
+ الخط -

رغم تواتر الأنباء عن قرب استبعاده من التشكيل الحكومي، أعد وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد مشروع قانون لمكافحة الشغب الرياضي تحت مسمى "تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها" توطئة لاستئناف النشاط الرياضي في مصر.

جوهر المشروع يوسع سلطة الوزير بصفته على رأس لجنة عليا تضع قواعد لحضور وتأمين المباريات في كل الألعاب ومختلف الأحداث الرياضية، تسري قراراتها على الاتحادات والأندية والجماهير.

وذكرت مقدمة المشروع الذي حصلت عليه "الجديد" أن هدفه هو المشاركة في إنماء الرياضة باعتبارها حقاً من الحقوق الإنسانية في المجتمع، من خلال تهيئة كل الظروف والإمكانات لتنظيم الأحداث الرياضية بما يكفل عدم خلطها بالأحداث السياسية وسلامة الجماهير والمشاركين في الحدث الرياضي والمنشأة الرياضية ونبذ التعصب والعنف.

وينص المشروع على إنشاء لجنة باسم "اللجنة العليا لتنظيم الأحداث الرياضية " يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الرياضة وتضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والتأمينات والشئون الاجتماعية وثلاثة من الخبراء والشخصيات العامة يتم اختيارهم بناء على ترشيح من وزير الرياضة، ويلزم المشروع جميع الاتحادات الرياضية والأندية والجهات المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية والمشاركين فيها بتنفيذ قرارات هذه اللجنة.

ومن سلطة هذه اللجنة وضع الخطط والبرامج والمعايير والإجراءات اللازمة لضمان وسلامة الجمهور والمشاركين في الحدث الرياضي وحماية المنشآت الرياضية ونبذ التعصب الرياضي ومكافحة شغب الملاعب ولها التنسيق مع كافة الجهات المختصة وهيئات المجتمع المدني لمواجهة شغب الملاعب، ووضع قواعد لتنظيم عمل الإعلاميين والصحافيين لتغطية الحدث الرياضي وفقاً لميثاق الشرف الإعلامي والصحافي.

كذلك ينص المشروع على حق اللجنة في وضع قواعد وإجراءات تكوين وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التي تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية، والقواعد التي تكفل تنظيم دخول الجماهير للحدث الرياضي، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في أماكن الحدث الرياضي بما يشمل نبذ العنف والتعصب ومكافحة الشغب، إلى جانب وضع قواعد بيع تذاكر الدخول.

ويلزم المشروع منظمي أي حدث رياضي بتهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الضرر عن المشاركين والجمهور واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتنسيق الأمني مع كافة الجهات المختصة لتأمين الجماهير في الأماكن والمنشآت الرياضية، وتوفير نظم مراقبة حديثة ووضع خطط طوارئ تنظم عملية إخلاء المنشأة الرياضية في حالات الطوارئ بما يضمن سلامة الجمهور والمشاركين.

أما الجماهير، فيحظر خلط المشاركة في الحدث الرياضي بأي مسائل متعلقة بالسياسية أو الاختلاف الفكري والطائفي أو التمييز العنصري، مع الامتثال للتفتيش وعدم حيازة أو استخدام أي ألعاب نارية، وعدم إتلاف أي مستندات وعدم التعرض للأشخاص المشاركين، مع حق المحكمة التي ستسائِل المخالفين في تغريمهم ماليًا ومنعهم من حضور المباريات مستقبلاً.

ويعاقب المشروع المحرضين على الشغب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب كل من دخل مكان الحدث الرياضي أو المنشأة الرياضية وهو حائز أو متعاطٍ لمسكر أو مخدر أو حائز لألعاب نارية أو مواد حارقة أو أسلحة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألفاً أو بإحدى العقوبتين، وتزيد العقوبة للحبس سنتين إذا أصاب هذا الشخص أحداً، وإلى 5 أو 10 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وبالسجن المؤبد إذا سبب الوفاة.

وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في الحدث الرياضي، وبتكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن استخدم العنف ضد السابق ذكرهم بغرض التأثير على النتيجة لصالح طرف دون الآخر.

وعقوبة الحبس لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألفاً أو بإحدى العقوبتين لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضي.

وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف لكل من أسند إليه عمل في تنظيم أو تأمين الحدث الرياضي وامتنع وأهمل في القيام بذلك وترتب على ذلك وقوع إصابات أو تلفيات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب عن امتناعه وفاة أحد، وإذا زاد عدد المتوفّين عن ثلاثة تكون العقوبة بالحبس من 4 إلى 7 سنوات.

كما ينص على معاقبة من يبيع أو يتداول تذاكر المباريات بالمخالفة لقواعد اللجنة العليا بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف.

ويحرم المحكوم عليهم وفقاً لمواد هذا القانون من الحق في الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية لمدة 4 سنوات.