"حقوق الطفل": الحكم بإعدام 528 "باطل" لضمه طفلين

"حقوق الطفل": الحكم بإعدام 528 "باطل" لضمه طفلين

27 مارس 2014
والدة أحد المحكوم عليهم بالاعدام
+ الخط -

 أصدر الائتلاف المصري لحقوق الطفل في مصر بياناً الخميس، قال فيه إن قرار محكمة المنيا بإحالة 528 متهماً للإعدام، يعد قرارا باطلا، لأنه يضم طفلين بين المتهمين، وهذا يبطل القرار، وفقا لنصوص القانون المصري.

وتقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل ببلاغ إلى النائب العام، لوقف تنفيذ قرار محكمة المنيا بإحالة أوراق 528 متهماً إلى مفتي الجمهورية في قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة الجنوبية بخصوص طفلين ورد اسماهما في هذا القرار.

وجاء في تفاصيل البلاغ: "أصدرت محكمة جنايات المنيا قراراً بعدما وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد 545 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي والشرطي علاء محمد حافظ وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجني عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين".

ورصد الائتلاف تضمن القرار لطفلين، بالمخالفة للقانون بالأخص نص المادة 111 من قانون الطفل والذي ينص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم تجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17)، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون.

"ومن ثم يعد قرار المحكمة في القضية بإحالة الأوراق للمفتى تمهيدا لصدور الحكم بالإعدام ومن بينهم الطفلان الوارد اسماهما بصدر هذا البلاغ باطلا"، بحسب الائتلاف.

وطالب الائتلاف من خلال بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين، وهما حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول، وعبد الله عمر أحمد، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.

كذلك طالب الائتلاف بإخلاء سبيل جميع الأطفال في هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون الطفل  فضلا عن مطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومي المسؤول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.

دلالات