"العربي الجديد " ينشر نص قانون مليشيات "الحشد الشعبي"

"العربي الجديد " ينشر نص قانون مليشيات "الحشد الشعبي"

26 نوفمبر 2016
يخوّل لفصائل "الحشد" حق استخدام القوة(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على قانون مليشيات " الحشد الشعبي "، بعد خلافات عميقة داخل البرلمان والحكومة.

وينشر "العربي الجديد"، النص الكامل للقانون:

باسم الشعب

بناءُ على ما أقره مجلس النواب، وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61)، والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:

قانون الحماية القانونية للحشد الشعبي

المادة (1): تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية، تتمتع بالحقوق، وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، مادام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي.

المادة (2): تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي المشار إليها في المادة (1) أعلاه، وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك.

المادة (3): تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق معه ابتداءً واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني، لردع تلك التهديدات واجتثاثها.

المادة (4): تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة، وكذلك لتحرير المدن، والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق.

المادة (5): تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات تشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة، لردع تلك التهديدات.

المادة (6): يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودون – بذات الرواتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

المادة (7): تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية، حال تعيينهم في وظيفة اخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة.

المادة (8): يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بمسك سجلات مركزية في بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودي مناطق العمليات الأمنية في المحافظات، والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي.

المادة (9): تعتبر السجلات المركزية المشار إليها في المادة (7) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة في إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبي وشهداء وجرحى ومفقودي فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي، ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك.

المادة (10): لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 10 يونيو / حزيران 2014 .

الأسباب الموجبة: لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري، وإضفاءً للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الاشتباك مع العدو في المناطق القتالية، ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية، للحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلا او آجلا بذرائع مختلفة، ولتأمين اوضاعهم المالية وحقوقهم... شرع هذا القانون.